الشيخ الكليني

427

الكافي ( دار الحديث )

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَلَامِنَ الدُّهْنِ فِي إِحْرَامِكَ ، وَاتَّقِ الطِّيبَ فِي طَعَامِكَ ، وَأَمْسِكْ عَلى أَنْفِكَ مِنَ الرَّائِحَةِ « 1 » الطَّيِّبَةِ ، وَلَاتُمْسِكْ عَنْهُ « 2 » مِنَ الرِّيحِ الْمُنْتِنَةِ ؛ فَإِنَّهُ لَايَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ « 3 » » . « 4 » 7275 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يَمَسَّ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَلَاالرَّيْحَانِ ، وَلَا يَتَلَذَّذْ بِهِ وَلَابِرِيحٍ طَيِّبَةٍ « 5 » ، فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ ذلِكَ « 6 » ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ قَدْرَ سَعَتِهِ « 7 » » . « 8 »

--> ( 1 ) . في « بف » والوافي : « الريح » . ( 2 ) . في الوافي والوسائل : « عليه » . ( 3 ) . في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 307 : « يستفاد من هذا الخبر أحكام ؛ الأول : تحريم مطلق الطيب للمحرم ، ولا خلاف في تحريم الطيب في الجملة ، وإنّما اختلفوا فيما يحرم منه . . . الثاني : تحريم التدهين مطلقاً كما مرّ . الثالث : تحريم الأكل للطعام المطيب ، وهو أيضاً موضع وفاق . الرابع : وجوب الإمساك على الأنف من الرائحة الطيبة ، كما هو المشهور بين الأصحاب . الخامس : تحريم الإمساك على الأنف من الرائحة الكريهة كما اختاره في الدروس . وقيل بالكراهة » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 304 ، ح 1039 ، بسنده عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 297 ، ح 1006 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 178 ، ح 590 ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج 12 ، ص 615 ، ح 12730 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 443 ، ح 16728 . ( 5 ) . في التهذيب ، ح 1007 والاستبصار ، ح 591 : - « ولا بريح طيّبة » . ( 6 ) . في الوسائل ، ح 16729 : « بذلك » بدل « بشيء من ذلك » . ( 7 ) . في حاشية « بث » : « قدر شبعه » . وفي حاشية « بح » : « بقدر شبعه » . وفي التهذيب ، ح 1007 : « بقدر شبعه ، يعني من الطعام » . وفي الاستبصار ، ح 591 : « بقدر شبعه من الطعام » كلّها بدل « قدر سعته » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 297 ، ح 1007 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 178 ، ح 591 ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . وفي المحاسن ، ص 318 ، كتاب العلل ، صدر ح 43 ؛ وعلل الشرائع ، ص 383 ، صدر ح 3 ، بسندهما عن حريز ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . الفقيه ، ج 2 ، ص 114 ، صدر ح 1879 ، مرسلًا ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « ولا الريحان » مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 350 ، ح 2661 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 299 ، ح 1013 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 179 ، ح 596 ؛ والمقنعة ، ص 397 الوافي ، ج 12 ، ص 617 ، ح 12737 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 443 ، ح 16729 ؛ وج 13 ، ص 152 ، ح 17456 .